بنت فلسطين
09-01-2007, 11:15 AM
مختصر فقه الزكـاة ـ مـن فتاوى المجلـس الاسلامـي للافتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تعريف الزكاة :
- لغةً : النمو والزيادة ، الطهارة ، المدح .
- شرعاً : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة .
حكمها وحكمتها :
- الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام .
- فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- من حكمها :
1- صون المال .
2- عون الفقراء .
3- تطهير النفس .
4- شكر النعمة .
عقوبة مانع الزكاة :
- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر .
- من منعها أخذت منه قهراً ويعزر ( من قبل الدولة الإسلامية ) – [ شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الخليفة قتالهم .
شروط الزكاة المتعلقة بالشخص :
1- الإسلام – [اجماعاً] .
2- الحريّة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال :
1- كون المال نصاباً أو مقدراً بنصاب – [شافعية والجمهور] .
2- كون المال ممن تجب فيه الزكاة – [شافعية والجمهور] .
3- الملك التام – شافعية – [حنفية والجمهور] .
4- مرور الحول القمري – [شافعية والجمهور] .
5- عدم وجود الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الباطنة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية].
( سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط إن شاء الله ) .
مال الصبي والمجنون :
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، ربيعة ، ابن أبي ليلى ، ابن عيينة ، الثوري ، أبو ثور، إسحاق ، الليث ، ورجحه د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي] .
المعتبر في الحول :
المعتبر أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه ما لم ينعدم المال كلية – [الحنفية ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
لا زكاة على الأموال التالية :
- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر – [اتفاقاً] .
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل : أموال الزكاة ، أموال بيت المال ، الوقف العام – [شافعية ، حنابلة وغيرهم] .
- لا زكاة في المال الحرام المملوك للغير مثل : المغصوب والمسروق – [اتفاقاً] .
- ما كان للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل : السيارة ، بقرة الحرث ، أثاث المنزل ، آلات الصناعة ، أدوات الحرفة وسيارة الأجرة .
في أي الأموال يخصم الدين قبل حساب الزكاة :
- الدين يخصم في زكاة الذهب والفضة – [مالكية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، الليث ، النخعي ، إسحاق ، قول عند الشافعية] .
- والنقود ملحقة بالذهب .
- الدين يخصم في زكاة التجارة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الثوري ، الأوزاعي ، إسحاق ، الليث ، النخعي ، قول عند الشافعية] .
- الدين لا يخصم في زكاة الزروع والثمار – [شافعية ، مالكية ، حنفية ، الأوزاعي ، ورواية عن أحمد وهي المعتمدة في المذهب] .
- الدين لا يخصم في زكاة الأنعام – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي] .
وقتها :
- يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها ويأثم بالتأخير – [اتفاقاً] .
- زكاة الذهب والفضة النقود والتجارة والأنعام تؤدى بعد تمام الحول – [اتفاقاً] .
- زكاة الزروع تؤدى بعد الحصاد – [اتفاقا ً] .
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حصول النصاب – [اتفاقاً] .
- يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، اسحاق ، أبو عبيد ، القاسم بن السلام] .
- التعجيل يكون لسنة واحدة فقط – [شافعية] .
- واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تعريف الزكاة :
- لغةً : النمو والزيادة ، الطهارة ، المدح .
- شرعاً : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة .
حكمها وحكمتها :
- الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام .
- فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- من حكمها :
1- صون المال .
2- عون الفقراء .
3- تطهير النفس .
4- شكر النعمة .
عقوبة مانع الزكاة :
- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر .
- من منعها أخذت منه قهراً ويعزر ( من قبل الدولة الإسلامية ) – [ شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الخليفة قتالهم .
شروط الزكاة المتعلقة بالشخص :
1- الإسلام – [اجماعاً] .
2- الحريّة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال :
1- كون المال نصاباً أو مقدراً بنصاب – [شافعية والجمهور] .
2- كون المال ممن تجب فيه الزكاة – [شافعية والجمهور] .
3- الملك التام – شافعية – [حنفية والجمهور] .
4- مرور الحول القمري – [شافعية والجمهور] .
5- عدم وجود الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الباطنة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية].
( سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط إن شاء الله ) .
مال الصبي والمجنون :
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، ربيعة ، ابن أبي ليلى ، ابن عيينة ، الثوري ، أبو ثور، إسحاق ، الليث ، ورجحه د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي] .
المعتبر في الحول :
المعتبر أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه ما لم ينعدم المال كلية – [الحنفية ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
لا زكاة على الأموال التالية :
- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر – [اتفاقاً] .
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل : أموال الزكاة ، أموال بيت المال ، الوقف العام – [شافعية ، حنابلة وغيرهم] .
- لا زكاة في المال الحرام المملوك للغير مثل : المغصوب والمسروق – [اتفاقاً] .
- ما كان للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل : السيارة ، بقرة الحرث ، أثاث المنزل ، آلات الصناعة ، أدوات الحرفة وسيارة الأجرة .
في أي الأموال يخصم الدين قبل حساب الزكاة :
- الدين يخصم في زكاة الذهب والفضة – [مالكية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، الليث ، النخعي ، إسحاق ، قول عند الشافعية] .
- والنقود ملحقة بالذهب .
- الدين يخصم في زكاة التجارة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الثوري ، الأوزاعي ، إسحاق ، الليث ، النخعي ، قول عند الشافعية] .
- الدين لا يخصم في زكاة الزروع والثمار – [شافعية ، مالكية ، حنفية ، الأوزاعي ، ورواية عن أحمد وهي المعتمدة في المذهب] .
- الدين لا يخصم في زكاة الأنعام – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي] .
وقتها :
- يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها ويأثم بالتأخير – [اتفاقاً] .
- زكاة الذهب والفضة النقود والتجارة والأنعام تؤدى بعد تمام الحول – [اتفاقاً] .
- زكاة الزروع تؤدى بعد الحصاد – [اتفاقا ً] .
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حصول النصاب – [اتفاقاً] .
- يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، اسحاق ، أبو عبيد ، القاسم بن السلام] .
- التعجيل يكون لسنة واحدة فقط – [شافعية] .
- واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط