المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مختصر فقه الزكـاة ـ مـن فتاوى المجلـس الاسلامـي للافتاء


بنت فلسطين
09-01-2007, 11:15 AM
مختصر فقه الزكـاة ـ مـن فتاوى المجلـس الاسلامـي للافتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تعريف الزكاة :
- لغةً : النمو والزيادة ، الطهارة ، المدح .
- شرعاً : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة .
حكمها وحكمتها :
- الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام .
- فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- من حكمها :
1- صون المال .
2- عون الفقراء .
3- تطهير النفس .
4- شكر النعمة .
عقوبة مانع الزكاة :
- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر .
- من منعها أخذت منه قهراً ويعزر ( من قبل الدولة الإسلامية ) – [ شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الخليفة قتالهم .
شروط الزكاة المتعلقة بالشخص :
1- الإسلام – [اجماعاً] .
2- الحريّة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال :
1- كون المال نصاباً أو مقدراً بنصاب – [شافعية والجمهور] .
2- كون المال ممن تجب فيه الزكاة – [شافعية والجمهور] .
3- الملك التام – شافعية – [حنفية والجمهور] .
4- مرور الحول القمري – [شافعية والجمهور] .
5- عدم وجود الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الباطنة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية].
( سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط إن شاء الله ) .
مال الصبي والمجنون :
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، ربيعة ، ابن أبي ليلى ، ابن عيينة ، الثوري ، أبو ثور، إسحاق ، الليث ، ورجحه د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي] .
المعتبر في الحول :
المعتبر أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه ما لم ينعدم المال كلية – [الحنفية ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
لا زكاة على الأموال التالية :
- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر – [اتفاقاً] .
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل : أموال الزكاة ، أموال بيت المال ، الوقف العام – [شافعية ، حنابلة وغيرهم] .
- لا زكاة في المال الحرام المملوك للغير مثل : المغصوب والمسروق – [اتفاقاً] .
- ما كان للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل : السيارة ، بقرة الحرث ، أثاث المنزل ، آلات الصناعة ، أدوات الحرفة وسيارة الأجرة .
في أي الأموال يخصم الدين قبل حساب الزكاة :
- الدين يخصم في زكاة الذهب والفضة – [مالكية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، الليث ، النخعي ، إسحاق ، قول عند الشافعية] .
- والنقود ملحقة بالذهب .
- الدين يخصم في زكاة التجارة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الثوري ، الأوزاعي ، إسحاق ، الليث ، النخعي ، قول عند الشافعية] .
- الدين لا يخصم في زكاة الزروع والثمار – [شافعية ، مالكية ، حنفية ، الأوزاعي ، ورواية عن أحمد وهي المعتمدة في المذهب] .
- الدين لا يخصم في زكاة الأنعام – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي] .
وقتها :
- يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها ويأثم بالتأخير – [اتفاقاً] .
- زكاة الذهب والفضة النقود والتجارة والأنعام تؤدى بعد تمام الحول – [اتفاقاً] .
- زكاة الزروع تؤدى بعد الحصاد – [اتفاقا ً] .
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حصول النصاب – [اتفاقاً] .
- يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، اسحاق ، أبو عبيد ، القاسم بن السلام] .
- التعجيل يكون لسنة واحدة فقط – [شافعية] .
- واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط

بنت فلسطين
09-01-2007, 11:16 AM
زكاة الذهب والفضة والنقود :
- نصاب الذهب عشرون ديناراً – [اتفاقاً] .
- ويقدر الذهب بِ 85 غرام – [وهو تحقيق د. القرضاوي ، وأيّد ذلك : د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- نصاب الفضة 200 درهم – [اتفاقاً] .
- تقدر الفضة بِ 595 غرام – [وهو تحقيق د. القرضاوي ، وأيده د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الأوزاعي ، الثوري] .
- يقدر النقد بالذهب – [د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- مقدار الواجب ربع العشر أي 2.5 % .
- لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً – [شافعية ، حنابلة] .
- ما زاد على النصاب فبحسابه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، محمد بن الحسن الشيباني ، الثوري ، ابن أبي ليلى ، أبو عبيد ، أبو ثور ،ابن المنذر ، وأيده د. عبد الكريم زيدان].
زكاة الحلي :
- تجب الزكاة في الحلي إذا كان للتجارة .
- وتجب الزكاة في الحلي إذا كان التحلي به حراما ( مثل رجل يلبس خاتم ذهب ) .
- تجب الزكاة في حلي النساء إذا بالغن فيه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- ( إذا كان مبالغاً فيه بالنسبة لعرف الناس وعادتهم وجبت فيه الزكاة ) .
- لا زكاة في حلي المرأة المعتاد – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، إسحاق ، أبو ثور ، وأيده د. عبد الكريم زيدان] .
- لا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا إذا كانت للتجارة – [اتفاقاً] .
- ما كسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد ففيه الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
زكاة الدين :
- يقسم الدين إلى نوعين :1- دين مرجو . 2- دين غير مرجو .
- الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين– [شافعية ، حنابلة ، الثوري ، أبو عبيد] .
- الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله حالاً كان الدين أو مؤجلاً – [الصاحبان ، وأيده د. القرضاوي] .
( لكن إذا ضاق الأمر جاز أن نزكي الدين المرجو بعد قبضه لما مضى من السنين ) .
الأوراق النقدية:
- السندات : التعامل بها حرام ، وتزكى قيمتها فقط أما الزيادة ( الربا ) فيتخلص منه بإعطائه للفقراء أو المساكين أو المصالح العامة .
- الأسهم : التعامل بها حلال إذا كانت الشركة تلتزم بالأحكام الشرعية ، وتزكى أسهم التجارة كالتجارة وأسهم الصناعة تزكى بعد حسم قيمة المباني والآلات من السهم .
زكاة التجارة :
- تجب الزكاة في التجارة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة في التجارة :
1- النصاب – [اتفاقاً] .
2- الحول – [اتفاقاً] .
3- نية التجارة – [اتفاقاً] .
4- ألا يقصد أن يقتني السلع والبضائع ، فإذا نوى ذلك انقطعت التجارة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- المعتبر تمام النصاب في آخر الحول بغض النظر عن أوله ووسطه – [شافعية ، مالكية ، وأيده القرضاوي] .
- تقوم البضاعة آخر كل عام بحسب سعر بيعها في وقت إخراج الزكاة – [اتفاقاً] .
- مقدار الواجب 2.5% .
- يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين البضائع – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
(ولكن إذا ضاق الأمر فيمكن أن نأخذ بقول الحنفية الذين أجازوا الإخراج من عين البضاعة) .
- تضم أرباح التجارة إلى التجارة – [اتفاقاً] .
- المال المستفاد من غير التجارة يجوز أن يضم إلى مال التجارة ويجوز أن لا يضم إلى مال التجارة فيكون له حول مستقل وهو الأفضل .
- إذا اشترى شيئاً ولم ينو التجارة ثم نوى التجارة بعد ذلك فلا يعتبر عرضاً تجارياً حتى تقترن النية بالعمل – [شافعية والجمهور] .
( أي لا بد من نية التجارة وأن نبدأ بالعمل التجاري حتى نبدأ حول التجارة ) .
- إذا ملكت البضائع بالإرث أو الهبة أو الصدقة فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة – [شافعية ، مالكية ، والجمهور] .

بنت فلسطين
09-01-2007, 11:16 AM
الشركات :
- في الشركات يزكي كل شريك نصيبه على حدة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، مؤتمر علماء المسلمين الثاني ، مؤتمر البحوث الإسلامية ، وأيده د. وهبة الزحيلي] .
- وإذا صعب ذلك جاز أن نأخذ بقول الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو ما رجحه د. القرضاوي الذين قالوا : الشركات تزكى بمجموعها بغض النظر عن نصيب كل فرد .
- في شركة المضاربة صاحب المال يزكي رأس المال وحصته من الربح ، أما العامل فيزكي حصته من الربح .
زكاة الزروع : وجوبها ، النصاب ، مم تؤخذ:
- تجب الزكاة في الزروع والثمار – إجماعاً
- نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ،الصاحبان ، عمر بن عبد العزيز ، مكحول ، النخعي ، الأوزاعي الثوري ابن أبي ليلى وأيده د. القرضاوي ود. وهبة الزحيلي] .
- النصاب يساوي 653 كغم – [ وهو تحقيق د. القرضاوي] .
- تجب الزكاة في التمر والزبيب من الثمار – [شافعية والجمهور] .
- الحبوب التي تجب فيها الزكاة يشترط أن تكون مما تخرجه الأرض ويستنبته الآدميون ويقتات ويدّخر مثل : الحنطة الشعير ، الذرة ، الأرز ، الفول ، الحمص ، العدس ، ونحوها – [شافعية] .
- يشترط أن يكون الزرع مملوكاً لمالك معيّن فلا زكاة في الوقت العام – [شافعية] .
الخضراوات والفواكه والزيتون والعسل :
- لا زكاة في الخضراوات والبقول – [شافعية، مالكية، حنابلة ، الصاحبان ، أبو عبيد ، ورجحه الشوكاني ، ورشيد رضا ، والزحيلي] .
- لا زكاة في الفواكه – [شافعية، مالكية ، ورجحه الزحيلي ، وهو قول الحنابلة إلا في المكسرات ].
- تجب الزكاة في الزيتون – [حنابلة ، مالكية ، أبو حنيفة ، الأوزاعي ، الليث الثوري ، أبو ثور، الزهري ، الشافعي في القديم ، ورجحه القرضاوي] .
- لا زكاة في العسل – [شافعية ، مالكية ، ظاهرية ، ابن أبي ليلى ، ابن المنذر].
الواجب في زكاة الزروع :
- مقدار الواجب في البعل العشر ، وفي الري نصف العشر – [بالإجماع] .
- إذا كان مناصفة ( نصف ري ونصف بعل ) ففيه ثلاثة أرباع العشر وللأكثر حكم الكل – [اتفاقاً]
(أي إذا كان بعلاً غالب السنة فنخرج منه العشر وإذا كان الغالب الري فنخرج نصف العشر) .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها من نفقات الزرع – [شافعية حنفية حنابلة مالكية ظاهرية] .
- يجوز إخراج القيمة عند: [الحنفية].
فوائد :
أنواع الجنس الواحد تضم لبعضها ( مثل فول قبرصي وفول مصري يضم ويحسب كشيء واحد ) [اتفاقاً].
يضم ثمر العام إلى بعضه البعض ولا يضم ثمر عام إلى عام آخر – [شافعية حنابلة] .
زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على الزارع وليست على المالك – [شافعية حنابلة مالكية الصاحبان] .
لا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية ولا زكاة الثمار إلا بعد الجفاف – [اتفاقاً] .
العمارات وكسب العمل :
العمارات والمصانع لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في أرباحها – [جمهور العلماء ومنهم : الشوكاني ، صديق حسن خان ، الزحيلي ، مؤتمر علماء المسلمين الثاني 1965 ، مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني 1965] .
كسب العمل والمهن الحرّة يضم لجنسه ويزكّى لحوله – [حنفية] .
زكاة الأنعام
أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام
الأنعام التي تزكى:
- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ( الضأن والماعز ) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والظباء – [اتفاقاً].
- لا زكاة في الخيل ( إلا إذا كانت للتجارة ) – [شافعية، حنابلة ، مالكية ، الصاحبان ، وهو المفتى به عند الحنفية ، وأيده الزحيلي] .
- لا زكاة في الوحشي مثل بقر الوحش – [اتفاقاً] .
- تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض : يضم المعز إلى الضأن ، وتضم الجواميس إلى البقر – [اتفاقاً].